أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس ملابس الكفار والصلاة بها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس ملابس الكفار والصلاة بها
معلومات عن الفتوى: حكم لبس ملابس الكفار والصلاة بها
رقم الفتوى :
7358
عنوان الفتوى :
حكم لبس ملابس الكفار والصلاة بها
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يوجد في بلادنا ألبسة مستعملة من قبل في بلاد أجنبية غير إسلامية، فما حكم هذا اللباس في الصلاة، هل يؤثر على صحتها بالرغم من أننا نغسلها كالعادة قبل أن نلبسها؟ أم أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي برداء رجل غير مصلٍّ؟
نص الجواب
الحمد لله
الأصل في الألبسة الطهارة، ولو كانت ثياب كفار، أو من منسوجات الكفار، فالأصل فيها الطهارة، ويجوز لنا أن نستعملها وأن نصلي فيها بدون غسل إلا إذا علمنا نجاستها، فحينئذ نغسل النجاسة إذا تيقناها وعلمناها، أما إذا لم نعلم عنها شيئًا فالأصل فيها الطهارة، ولا يجب علينا غسلها قبل استعمالها، وهذا عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: